الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٤ - بيان
التهذيب، ٦/ ٢٦٥/ ١١٢/ ١ أحمد عن السراد عن إبراهيم الخارقي [الحارثي في كا] [١] عن أبي عبد اللَّه ع مثله بدون قوله إذا كان معهن رجل.
بيان
في الزنا و الرجم يعني به أنّه لا يثبت بها الرجم في الزنا و إن ثبت بها حد الزاني كما مرّ في باب شرائط الرجم و لا في الدم يعني به أنّه لا يثبت بها القود و إن ثبت بها الدية و به يجمع بينه و بين ما يأتي من الأخبار
١٦٤٥٧- ١٠ التهذيب، ٦/ ٢٨٠/ ١٧٤/ ١ ابن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا ع هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل قال لا هذا لا يستقيم.
بيان
حمله في التهذيبين على كراهة شهادتهن وحدهن أو التقية
[١١]
١٦٤٥٨- ١١ التهذيب، ٦/ ٢٨١/ ١٧٩/ ١ سعد عن أحمد عن محمّد بن خالد و علي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثمّ قال لي ما
[١] . و رجّح سيّدنا الأستاذ أطال اللّه بقاءه الشريف الخارقي و بعضهم رجّح الخارفي و قد مرّ التحقيق منّا و رجّحنا الخارفي بالفاء سابق. «ض. ع».